أحكام متعلقة بالزكاة:
1ـ لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول:
بيّن أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه أن حَوَلان الحول (مرور العام الهجري) شرط في وجوب الزكاة، لما ورد عنه رضي الله عنه، قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
والحول شرط لوجوب الزكاة في النقود والمواشي، وأموال التجارة، وليس بشرط في الزرع، وذلك إجماع لا خلاف فيه.
2ـ نصاب الذهب والفضة ومقدار الزكاة فيهما:
بيّن أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن نصاب الذهب عشرون مثقالا، وليس فيما دونه زكاة، وما زاد فيحسبه حيث يقول: ليس فيما دون عشرين دينارًا شيء، وفي عشرين نصف دينار، وفي أربعين دينار، فما زاد بالحساب، وقال عن نصاب الفضة: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة.
وقال: فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم، وإن نقص من المائتين فبحساب.
3ـ نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها:
قال أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه: في خمس من الإبل شاة إلى تسع، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإن زادت واحدةً ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه، فإن زادت واحدة ففيها بنت مخاض أو لبون (ذكر أكبر منها بعام) إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت ففيها حقة (طرقة الفحل) إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا كثرت الإبل في كل خمسين من الإبل حقة، ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمعين.
4ـ الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع:
الأصناف التي تجب فيها الزكاة عند عليّ رضي الله عنه هي: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، نقل ذلك عن ابن حزم وغيره
وقد قال عليّ رضي الله عنه: الصدقة من أربع: من البر فإن لم يكن برّ فتمر، فإن لم يكن تمر فزبيب، فإن لم يكن زبيب فشعير.
5ـ عدم الزكاة في الخضروات والفواكه والعسل:
قال أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه: ليس في الخضر صدقة. وفي رواية: ليس في الخضر والبقول صدقة.
وهو قول جمهور العلماء، ولا زكاة في الفواكه عند عليّ، فعن ابن إسحاق عن عليٍّ قال:
ليس في التفاح والقثاء.
وهو قول كل من قال باقتصار وجوب الزكاة على الأصناف الأربعة، والحجة لهم لدخولها تحت حكم الخضروات، لاشتراكها معها في عدم البقاء والادخار، وأما زكاة العسل فهي غير واجبة عند عليٍّ حيث قال: ليس في العسل زكاة.
6ـ صرف الزكاة لصنف واحد:
جوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية، أو لشخص واحد يغنون بها عند عليّ رضي الله عنه فقد قال: لا بأس أن يبعث الرجل الصدقة في صنف واحد، وروى عنه أنه أوتي بصدقة فبعثها إلى أهل بيت واحد.
7ـ إعطاء الزكاة للأصول والفروع:
قال أمير المؤمنين عليّ: ليس لولد ولا لوالد حقُّ في صدقة مفروضة، ومن كان له ولد أو والد فلم يصله فهو عاقّ.
وحكى إجماع العلماء على هذا، وحمل من خالفه على صدقة التطوع، ولا حجة لهم، لأن منفعتها تعود على دافع الزكاة، لأنها تغنيهم عن النفقة فلا يدفعها إليهم، وقد يتخذ ذلك حيلة للتخلي عن دفع الزكاة، ثمّ إنّ الزكاة والنفقة واجبان مستقلان لا يحل أحدهما مكان الآخر كالصلاة والصوم، وإن الزكاة حق لله تعالى فهي عبادة، وأما النفقة فهي حق العباد وهي صلة القرابة.
أحكام متعلقة بالصيام:
1ـ ثبوت صيام رمضان برؤية الواحد العدل:
يثبت دخول شهر رمضان عند أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بخبر الواحد العدل، ويلزم الناس بصيامه، فعن فاطمة بنت الحسين أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه على رؤية هلال رمضان، فصام، وأحسبه قال: وأمر الناس بالصيام.
وهذا الحكم مبني على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا.
2ـ صيام الجنب:
يجوز أن يصوم المجنب، أي يؤخر الغسل حتى الصباح، ثم يغتسل، ويتم صومه عند عليّ رضي الله عنه نقل ذلك عنه ابن قدامة وعن الحارث، عن عليّ قال:
إذا أصبح الرجل، وهو جنب، فأراد أن يصوم فليصم إن شاء. والدليل على ذلك ما ورد عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
3ـ الإفطار للشيخ الكبير:
قال أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184].
قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينًا.
4ـ مكان الاعتكاف:
عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عليّ قال:
لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة.
وفي لفظ: إلا اعتكاف في مصر جامع.
ولعله قصد بذلك أن الاعتكاف لا يقام إلا في مسجد المِصرِ الجامع، أي الذي تقام فيه الجمعة.
5ـ ما يجوز للمعتكف:
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة، وليعد المريض ويشهد الجنازة وليأتي أهله وليأمرهم بالحاجة وهو قائم.
من أحكام الحج:
1ـ تقبيل المحرم امرأته:
قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه:
من قبّل امرأته وهو محرم فليهرق دمًا.
2ـ قتل المحرم للحيوان الصائل:
عن مجاهد عن عليّ في الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله، فإن قتله قبل أن يعدو عليه فعليه شاة.
ودليل ذلك قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة:173].
لأنه إن لم يقتله قتله، فيتحقق منه الاضطرار، ثم إنه انقلب بذلك حيوانًا شريرًا، فيلحق بالمؤذيات التي يجوز قتلها.
3ـ قتل الغراب:
يجوز للمحرم قتل الغراب عند عليّ رضي الله عنه، فقد قال: يقتل المحرم الغراب.
ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".
4ـ الشك في الطواف:
قال أمير المؤمنين عليّ رضي الله عنه: إذا طفت في البيت فلم تدر أتممت، أو لم تتم؟ فأت ما شككت، فإن الله لا يعذب على الزيادة.
5ـ النسيان في الطواف:
إذا نسي الرجل فطاف أشواطًا زائدة على المسنون يضيف إليها ما يبلغه مجموع أشواط طوافين عند عليٍّ، قال عليّ في الرجل ينسى فيطوف ثمانية: فليزد عليها ستة حتى تكون أربة عشر، يصلي أربع ركعات.
6ـ النيابة للحج:
من استطاع بماله الحج ولم يستطع ببدنه لشيخوخة أو مرض يجب عليه أن ينيب عنه غيره عند عليّ رضي الله عنه، نقل ذلك عن ابن حزم وغيره، فقد قال في الشيخ الكبير:
إنه يجهز رجلا بنفقته فيحج عنه.
ودليل ذلك ما روى ابن عباس أن امرأة من (خثعم) قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فَحُجِّي عَنْهُ".
وهذا يدل على أن الاستطاعة بالمال كافية لوجوب الحج على المكلف عند علي ومن معه، أمّا الاستطاعة بالبدن فيكفي أن يستطيع بغيره إذا وجد، سواء أكان بمئونة أو إجارة أو غيرهما.
المصدر : قصة الاسلام
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء